مسألة 35 - إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظن بالعدم .
مسألة 36 - في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميّت الأحوط تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمّما
شرح
وفي الرابع منه ، وقلنا هناك بأن مقتضى قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيحة زرارة : ( كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري الماء عليه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 2 و 3 من أبواب الوضوء ص 335 .عدم وجوب غسل ما تحت شعر إذا كان محيطا ، والظاهر عدم الفرق بين الوضوء والتيمّم في هذا الحكم لأنّ المناط هو السؤال عن المراد من الوجه الذي قال اللَّه تعالى : « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » فأجاب عليه السّلام بأنّه الشعر إذا كان محيطا يسمّى وجها فكذلك في قوله تعالى : « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » ( 2 )( 2 ) المائدة / 6 .، وقد تقدّم في غسل الوجه اختلاف النسخ في هذه الرواية وبيان الفرق بينهما .
نعم ، الشعر المسترسل من غير موضع المسح إلى موضعه يجب رفعه مطلقا محيطا كان أم لا ، حتّى لو كان بقدر شعرة منه لا يصحّ التيمّم ، ووجهه واضح .
( مسألة 35 ) قد تقدّم الكلام في نظيرها في المسألة الخمسين من فصل شرائط الوضوء ، فراجع .
( مسألة 36 ) حيث إنّه قد مرّ في الخامسة والعشرين عدم الإشكال في