مسألة 31 - قد مرّ سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتيمّم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلَّا تعيّن ذلك ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر بل في سائر الدورانات .
مسألة 32 - إذا علم قبل الوقت أنه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكَّن من تحصيل ما يتيمّم به فالأحوط أن يتيمّم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلَّي به كما إن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكَّنه بعده فيتوضّأ على الأحوط لغاية أخرى أو للكون على طهارة .
شرح
ذاته فالأحوط لمن يريد الدخول في المسجد لإخراج الماء أن يتيمّم لإحدى غايات أخر ثمّ يدخل ويخرجه بعد الإتيان تلك الغاية .
نعم ، الأحوط أن لا ينوي عملا يتوقّف على المكث فيه ، واللَّه العالم .
( مسألة 31 ) قد تقدّم الكلام فيها في المسألة العاشرة من فصل الصلاة في النجس ، فلا نعيد ، وأمّا ما ذكره بقوله : لكن هذا إذا لم يمكن . . إلخ فهو بالنسبة إلى جمع غسالة الوضوء ممّا لا كلام فيه ، وأمّا بالنسبة إلى غسالة الغسل فهو مبني على جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الخبث أو قلنا بعدم الإشكال في أمثال المقام ممّا لا ماء غيره كما مثّل به الماتن ( ره ) في المسألة السادسة والستين من أحكام التقليد .
( مسألة 32 ) قد تقدّم تفصيل الكلام في هذه أيضا في الثالثة عشر من فصل مسوّغات التيمّم ، فلاحظ .