مسألة 27 - إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلَّا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم . وأمّا إن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل فيتعيّن للجنب فيغتسل وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضا .
شرح
الأوّل ، واللَّه العالم .
( مسألة 27 ) قد اشتهر عنوان هذه المسألة قديما وحديثا ، وهي انّه إذا اجتمع جنب ومحدث ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما فقط ، وقد اختلفت كلماتهم في عنوان المسألة وفي حكمها ، أمّا الأوّل ففي النهاية : إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب .
وفي الخلاف عنون تارة إذا اجتمع جنب ومحدث ، وأخرى جنب وحائض وميّت .
وفي المبسوط : عنون ثلاث مسائل وهي إذا اجتمع جنب وحائض وميت أو جنب وحائض أو جنب ومحدث .
وفي السرائر والمعتبر كما في النهاية .
وفي المنتهى والتذكرة عنون المسائل الثلاث المذكورة في المبسوط مع الزيادة في عنوان بعض فروع آخر ولا قدح فيها بعد أن كان العمدة هو الحكم .
وأمّا الثاني فحكم في المبسوط والخلاف بالتخيير في تقديم أيّها شاء إذا لم يكن ملكا لأحدهم وإلَّا اختص بالمالك .
وفي النهاية قدّم اغتسال الجنب .
وفي السرائر بعد أن قدّم المالك ولو كان مالكيّته بالحيازة إذا كان أصل الماء مباحا فصّل بين ضيق وقت صلاة الجنب والمحدث وعدمه بتقديمهما في الأوّل