شرح
وأخرى بقوله ( ره ) : وما كان فيه عن ابن أبي نجران ففي كلا الطريقين أحمد بن محمّد بن عيسى لا محمّد بن عيسى كما في التّهذيبين وهذا الطريقان صحيحان .
ومثل ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : مثل ما رواه الشيخ إلخ .ما رواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن ابن علي عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن التفليسي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيّهما يغتسل ، قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفرض ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 3 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 988 ..
وعنه ، عن الحسن بن النضر الأرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل ما يكفي أحدهما أيّهما يبدء به ، قال : يغتسل الجنب ويترك الميّت لأنّ هذا فريضة ، وهذا سنّة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 4 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 988 ..
وظاهر المعتبر جعل هذين الخبرين واحدا حيث قال : روى الحسن التفليسي ، ويقال الأرمني ثمّ نقل الخبر الأخير إلى قوله الميّت ، والشيخ ( ره ) في الخلاف اكتفى في نقل هذه الرواية مع رواية محمّد بن علي الآتية وتبعه المحقّق ( ره ) ، ولذا جعلا بينهما المعارضة ، غاية الأمر رجّح في المعتبر رواية التفليسي لاتّصالها ، قال :
وكون العامل بها من الأصحاب كثيرا وكون الآخر مقطوعة ( انتهى ) .
ثمّ إن ظاهر المعتبر تسلَّم أصل التخيير الذي اختاره الشيخ ( ره ) حيث قال :