تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
هذه المسألة ثلاث روايات اثنان منها يدلَّان على تقديم الجنب والثالثة على تقديم الميّت . فما دلّ على الأوّل . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدّثه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميّت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميّت ويتيمّم الذي عليه الوضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميّت سنة والتيمّم للآخر جائز ( 1 )( 1 ) وفيه سؤال الفرق بين الميّت ومن هو على غير وضوء حيث لم يذكر للأوّل أنّه يتيمّم ، فتدبّر جيّدا .، وفي الفقيه سأل عبد الرّحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام ، وذكر مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 1 ، من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 987 .. وعبّر عن هذا الخبر في المختلف بالصحيح ، والظاهر إنّه على طريق الصدوق دون الشيخ ( ره ) فإن في طريقها على نقل الشيخ محمّد بن عيسى الذي هو محلّ الكلام مع أنّه قال عن رجل حدّثه فهي مرسلة أيضا . نعم ، طريق الصّدوق إليه صحيح فإنّه ذكر في مشيخته تارة بقوله ( ره ) : وما كان فيه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران فقد رويته عن محمّد بن الحسن ( رض ) عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران .