تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
وتقديم الميّت في الثاني . نعم ، في الأوّل إذا أمكن جمع غسالتهما وتغسيل الميّت بها يتعيّن بناء على ما اختاره ( ره ) من جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . فالأقوال ثلاثة : أحدها : التخيير . ثانيها : تقديم الجنب مطلقا . وثالثها : تقديم الجنب في ضيق الوقت والميّت في سعته . وهذه الأقوال مشتركة في تقديم الجنب في الجملة ولو في ضيق الوقت فإن تمسّكنا في أصل المسألة بالروايات كما هو الحقّ فلا نفرّق بين الضيق والسعة . وإن حكمنا فيها بمقتضى القاعدة : فلعلّ ما ذكره في السرائر أوفق بالقواعد بناء على كون الصلاة كما هو الحقّ أهم من سائر الفرائض الفرعية كائنة ما كانت ، وتفصيل السرائر باعتبار أنّه لا يعمل بالخبر الواحد وإنّما حكم بالتقديم في ضيق الوقت لأنها المتيقّن فإنّه بناء على التخيير الذي اختاره في المبسوط والخلاف يجوز اختيار الجنب ، فيدور الأمر بين التخيير والتعيين ، فالمتيقّن تقديمه . ولم يتعرّض للمسألة في المقنعة والمقنع والهداية والفقه الرضوي بناء على كونه رسالة الشيخ علي بن بابويه أو محمّد بن علي الشلمغاني قبل انحرافه ولا في المراسم والوسيلة وكأنّهم أعرضوا عن هذه الأخبار وعدم توجّههم لها بعيد جدّا . نعم ، عنونه الشيخ ومن تأخّر عنه وذكر في الفقيه أيضا رواية عبد الرّحمن الحجاج الآتية ، والظاهر الفتوى بها لعدم نقله رواية أخرى معارضة لها ، والأصل في