[ 1 ] هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلَّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمة .
شرح
الحكم على وفق القاعدة المذكورة .
إلَّا أن يقال أن أصل هذه المسألة من الشيخ ( ره ) ولم يستدل هو بالإجماع على نفس هذه المسألة ، بل ادّعى نفي الخلاف على عدم كون التيمّم رافعا للحدث وتبعه المتأخرون في هذا الاستدلال حتّى صار إجماعا بين من تأخّر عنه وإلَّا ، فلو فرضنا نحن أنفسنا في زمن الشيخ وجدنا المسألة ذات قولين من دون إجماع على أحد الطرفين ، وقد تقرّر في محلَّه إنّ الإجماع المدّعى على طبق القواعد المستنبطة لا يكون حجّة ولو قلنا بحجّية الإجماع المنقول وإلَّا فالإجماع المحصّل غير حاصل لمخالفة مثل السيد المرتضى الذي متقدّم زمانا على الشيخ .
والحاصل أن معقد الإجماع أو نفي الخلاف هو عدم ارتفاع الحدث اللَّازم منه عند الشيخ ( ره ) ومن تبعه وجوب إعادة التيمّم بدلا من الغسل لا وجوب إعادته ، وقد ذكرنا عدم اقتضاء القاعدة ذلك ، بل مقتضاها بقائه فلا خوف في مخالفة أمثال هذه الشهرة .
فالأقوى هو ما اختاره الماتن ( ره ) ، وعلى تقدير إرادة الاحتياط فالحكم كما ذكره الماتن ( ره ) من إعادة التيمّم بدلا من الغسل والوضوء إن كان متمكَّنا منه أو التيمّم بدلا منه أيضا إذا لم يكن متمكَّنا كلّ واحد منهما على حسب ما تقدّم من كيفيّته ولا إشكال فيه .
[ 1 ] إنّما الإشكال فيما ذكره الماتن ( ره ) من اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الغسل غير غسل الجنابة ، وفيه يكفي تيمّم واحد بقصد ما في الذمة لما تقدّم في المسألة الحادية عشرة من فصل كيفيّة التيمّم من وجوب نيّة كونه بدلا عن الوضوء أو الغسل وهي محقّقة له بحيث لم ينو أحدهما فمجرّد صورة العمل لا يكفي في