شرح
فقط حينئذ للصلاة كأحمد بن حنبل على ما في المنتهى إذا كان جنبا أو مطلقا ولو كان محدثا ، كما حكاه عن عطا والحسن بن صالح وتبعهم الشافعي أو غسل الجنب وجهه ويديه ، كما عن الحسن البصري وعطا مع زيادة الثاني مسح كفيه بالتراب .
وبالجملة فما ذهب إليه السيد ( ره ) موافق للقاعدة غير مخالف لشيء من الأدلة .
ويؤيده أيضا إطلاق قوله عليه السّلام : ( يصلَّي الرجل بتيمّم واحد صلاة اللَّيل والنهار كلَّها ما لم يحدث أو يصب الماء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 990 ..
بدعوى شمول إطلاق التيمّم لما هو بدل عن الوضوء أو الغسل وإطلاق الحدث للأصغر والأكبر فيكون المعنى أن المتيمّم من الغسل إذا أحدث بالأصغر فهو بحكم واجد الماء بقرينة جعله عطفا عليه ، فتأمّل ، لأن لك أن تقول بعدم دلالته على بقاء أثر التيمّم الأوّل وكفاية الوضوء .
فالعمدة إطلاقات أدلَّة طهورية التراب خصوصا قوله صلَّى اللَّه عليه وآله :
« يكفيك عشر سنين » في مورد الجنابة فإنّه يدلّ على كفاية التيمّم الأوّل عشر سنين بمعنى عدم انتقاضه بالحدث الأصغر لا أنه لا يجب عليك شيء إلى عشر سنين أو يجب عليك إعادة التيمّم كلّ يوم فيكفيك التيمّم الثاني ولو صرت محدثا لأنّ التراب لا يزيد على الماء في التأثير .
فكما إذا اغتسل ثمّ صار محدثا يجب عليه الوضوء فكذلك إذا تيمّم ، لكن مخالفة الشهرة المحقّقة ، بل الإجماع المدّعى ، خصوصا بين المتأخّرين يثبّطنا عن