شرح
« التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ) ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا عن الوسائل : باب 14 ، حديث 12 من أبواب التيمّم .حيث قال ( ره ) : وظاهر هذين الخبرين يدل على قيام التيمّم مقام الطهارة بالماء وأنّه يستباح به ما يستباح بها ( انتهى ) .
ألا ترى إنّه عبّر بقوله : يستباح . . إلخ فإلزام السيّد ( ره ) من هذا الطريق ممّا لا وجه له .
وممّا ذكرنا من كون الرافعية ذات مراتب يظهر الاشكال فيما ذكره في المختلف جوابا عن السيّد ( ره ) بقوله ( ره ) : وجواز الدخول في الصلاة لا يستلزم رفع الحدث كالمستحاضة ( انتهى ) .
فأنا كذلك نقول في المستحاضة أيضا بارتفاع حدثها بالنسبة إلى هذه الصلاة .
مع أن هذا الكلام على إطلاقه ممنوع فإن المستحاضة ، سواء كانت قليلة أو غيرها ، إذا انقطع عنها الدم بالمرّة بحيث لا ترى بعد الصلاة السابقة دما فهي طاهرة قد ارتفع حدثها حقيقة فالحكم ببقاء الحدث باعتبار حدوث سبب الاستحاضة ثانيا في الصلاة اللَّاحقة .
وفيما ( 2 )( 2 ) عطف على قولنا في ما ذكره في المختلف إلخ .استدلّ به في الروض تبعا للمختلف بما ورد في إنّ الجنب إذا وجد ماء بقدر الوضوء يتيمّم فيدل بإطلاقه على المقام .
وذلك لأنّ صدور تلك الأخبار سؤالا وجوبا بالبيان عدم وجوب استعمال الماء إذا لم يتمكَّن من الغسل مطلقا في مقابل من قال من العامة بعدم كفاية التيمّم