شرح
وإلَّا فهم متساوون في صرفه لواحد منهم فحينئذ .
ففي بطلان التيمّم مطلقا وعدمه مطلقا أو التفصيل بين ضيق الوقت ، فالأوّل وسعته فالثاني وجوه أوجهها عند الماتن الأخير .
ولعلّ وجهه إطلاق ما ورد من أنّ الواجد يبطل تيمّمه إذا تمكَّن من استعمال الماء ، والمفروض تمكَّن كلّ واحد من حيث الوقت وإن لم يتمكَّن من حيث مقدار الماء ، وهذا بخلاف الضيق لعدم تمكن واحد منهم من استعمال الماء أمّا غير الواحد الغير المعيّن فلعدم الماء كما هو المفروض أمّا الواحد الغير المعيّن فلعدم الوقت .
هذا مضافا إلى العلم الإجمالي بوجوب إتمام بعضهم وعدم نقضهم للصلاة فيجب على الجميع ولا يعارض بالعلم الإجمالي بانتقاض تيمّم بعضهم لأنّ المفروض ضيق الوقت عن الوضوء .
هذا ولكن المسألة مطلقا لا تخلو عن إشكال لأنّ المقام من قبيل واجدي المني الذين حكموا بعدم تنجّز التكليف في حقّ واحد منهما بمقتضى أصالة البراءة ، ففي المقام يجري كلّ واحد منهم أصالة البراءة عن توجّه تكليف الوضوء بالنسبة إلى نفسه ومجرّد حصول العلم الإجمالي لمجموعهم من حيث المجموع لا يوجب تنجّزه .
وليس المقام من قبيل توجّه التكليف الواجب الكفائي إلى مجموعهم بحيث يجب على كل واحد الإقدام لأنّه لا معنى لوجوب الوضوء الواحد على مجموعهم ، بل هو ينحل بعدد أفرادهم .
ففي الحقيقة توجه التكليف إلى واحد غير معين بنقض تيمّمه ووجوب الوضوء منه إلَّا أن يقال بالفرق بأن سبب التكليف في مسألة الواجد تحقّق من