مسألة 21 - المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه ، وأمّا الحائض ونحوها ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه وإذا وجد ما يكفي الغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما بطل كلا التيمّمين ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الأقوى بطلانهما .
شرح
أنّه يجري حكم وجدان الماء بعد الركوع مع الأحكام الخمسة المتصوّرة للقطع كما يأتي في القواطع على إشكال في صورة حرمة القطع .
( مسألة 21 ) المتيمّم أمّا أن يكون تيمّمه بدلا عن الوضوء أو عن الغسل ، والثاني أمّا غسل الجنابة أو غيرها ممّا يحتاج معه إلى الوضوء أيضا للصلاة إن أمكن ، أو التيمّم الآخر بدلا عنه إن لم يمكن فمقتضى القاعدة في انتقاض التيمّم تمكَّنه من مبدّله على الوجه الشرعي ، وضوءا كان أو غسلا ، وإلَّا فمطلق التمكَّن من استعمال الماء في الجملة لا يكفي في رفع تكليف التيمّم مطلقا ، فلا يكفي في انتقاض التيمّم الذي بدل عن غسله تمكَّنه من الوضوء لعدم تأثيره في رفع الحدث ولا في صحّة الصلاة بخلاف تمكَّنه منه في الأغسال الأخر كما مثّل به الماتن ( ره ) .
فلو تيمّمت الحائض تيمّمين أحدهما عن غسل الحيض ، وثانيهما عن الوضوء وتمكَّنت من الثاني ، يبطل الثاني بمعنى أنّه يرتفع أثره ويبقى أثر الأوّل وهو واضح لا كلام فيه .
إنّما الكلام فيما إذا تمكَّن من أحد المبدلين ، فهل يتعيّن صرفه في الوضوء أو