مسألة 17 - إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه تفصيل ، فأمّا أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا .
فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا ، وأمّا على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا .
شرح
نعم ، لا يتصوّر هذا الفرض في خصوص ضيق الوقت .
نعم ، يمكن كشف الخلاف ، وقد تقدّم في المسألة ، الرابعة والثلاثين وجوب قطع الصلاة والوضوء والاستيناف إذا انكشف في الأثناء سعة الوقت كما انّه لو زال العذر ولو كان هو فقدان الماء في ضيق الوقت يجيء فيه التفصيل المتقدّم في المسألة الثانية والثلاثين من مراعاة درك الواجبات فقط لو توضّأ واستأنف ، وعليه يحمل إطلاق حكم الماتن ( ره ) بالإتمام ، وقد مرّ تمام الكلام في المسألة الثالثة عشر ، فلا نعيد .
( مسألة 17 ) قد تعرّض للمسألة الشيخ ( ره ) في المبسوط حيث إنّه بعد فرض وجدان الماء في الأثناء والحكم بالبطلان إذا كان قبل الركوع ، قال :
فأمّا إذا ركع فلا يجوز له الرجوع أصلا بل يتمّم تلك الصلاة فإذا تمّمها والماء باق تطهر بما يستأنف من الصلاة ، فإن فقده استأنف التيمّم لما يستأنف من الصلاة ، لأنّ تيمّمه قد انتقض في حقّ الصلاة المستقبلة وهو الأحوط ( انتهى ) .
وفي المعتبر بعد نقل وجوب التيمّم للصلاة الأخرى ، قال : ولو قيل لا يبطل