شرح
وقريب منها رواية السكوني ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 20 ، حديث 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 991 .وغير ذلك مخصوص بغير المورد ، بل يدلّ بضميمة الإجماع المركب على أنّ من أصاب الماء لا يصلَّي غير صلاة واحدة بتيمّم واحد ( انتهى ) .
وفي الجواهر بعد اختيار عدم النقض قال : للأصل واستصحاب الصحّة واستبعاد اجتماع الصحّة والفساد في طهارة واحدة كاستبعاد البقاء على الصحّة مع وجود الماء والانتقاض بعده ولإطلاق ما دلّ على عدم نقض التيمّم إلَّا بالحدث وإصابة الماء بعد إرادة التمكَّن من ذلك الذي هو أعمّ من الشرعي والعقلي ، كما تقدّم ويأتي لتحريم قطع الصلاة عليه هنا ، ودعوى الاكتفاء في النقض بتحقّق القدرة عقلا وإن منع شرعا ممنوعة ( انتهى ) .
فهذه عمدة كلمات الأصحاب نفيا وإثباتا .
وتحقيق المسألة على وجه ينكشف الغطاء أن يقال أن مقتضى ظاهر الآية الدالة على تنويع المكلَّف إلى فاقد وواجد كالمسافر والحاضر ، غاية الأمر التنويع الترتبي الطولي بخلاف السفر والحضر ، فإنّه عرضي ، هو حصول الطهارة بكلا النوعين الماء والتراب بمجرّد وجودهما من غير فرق بين التمكَّن من الماء وعدمه ، قبل الصلاة أو بعدها أو في أثنائها ، ومن غير فرق بين الصلاة وغيرها ممّا يشترط فيه الطهارة لزوما أو استحبابا أو لرفع حزازة ومنقصة كأكل الجنب والحائض أو لحصول كمال فيه كذكر الحائض في أوقات الصلوات في مصلَّيها ونحوها .
غاية الأمر قد قام الدليل على عدم جواز ترتيب الآثار قبل العمل على إشكال