مسألة 16 - إذا كان واجدا للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى .
نعم ، لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بان تجدّد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة .
شرح
الخلاف وبين تبدّل الموضوع في وجوب الإعادة .
فما ذكره المعتبر من الاحتمال قويّ جدّا ولا فرق في مفروض المسألة بين أن يصلَّي على الميّت مع الوضوء أو التيمّم لأن فساد الصلاة لا لأجل اعتبار المائية في الصلاة ، بل لأجل انكشاف تيمّمه بدلا عن الغسل الذي كان وجوده الخارجي صحيحا شرطا لوجود الصلاة .
( مسألة 16 ) ظاهر الأخبار وإن كان الاختصاص بما إذا كان العذر فقدان الماء ثمّ وجدانه إلَّا أنّ الظاهر - ولو بقرينة بعض ما ورد في ارتفاع العذر بعد الصلاة في غير مورد فقده ، كما يأتي - عموم الحكم لكل معذور من استعماله ، فلو تعذّر عليه استعماله من جهة الضرر أو عدم الثمن لشرائه أو مزاحمته لواجب آخر أهم أو غيرها من الأعذار فارتفع في أثنائها يأتي التفصيل المتقدّم .
ويؤيّده ما تقدّم في صحيحة عبد اللَّه بن سنان ومرسلة جعفر بن بشير الواردتين في الخوف من استعماله من قوله عليه السّلام : ( فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 16 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 985 .والحكم بالإعادة وإن لم نقل به كما تقدّم ، إلَّا أن الغرض التأييد بما ورد