تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
[ 1 ] ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة .
شرح
[ 1 ] ثمّ إنّه تمسّك غير واحد بإطلاق الدليل على عدم الفرق بين الفريضة والنافلة ولا يبعد دعوى الانصراف إلى الفريضة والعمل في غيرها على مقتضى القاعدة وهو عدم الرجوع بمجرّد الدخول فيها . لكن يبعّد لزوم كون النافلة أشد لزوما للحفظ من الفريضة فإنّه يرجع فيها قبل الركوع ويبطلها ولا يرجع في الفريضة . والذي يسهّل الخطب عدم الدليل ( 1 )( 1 ) وإن كان يأتي في بحث القواطع ما يمكن أن يستوجه حرمة القطع ، فانتظر .الواضح على حرمة قطع النوافل فيجوز قطعها ولو بعد الركوع ، فلا يبعد أن يقال بجواز قطعها مطلقا وتوقّف في الحدائق بعد نقل احتمال انتقاضه بمجرّد وجود الماء عن سيّد المدارك نظرا إلى جواز قطع النافلة اختيارا فينتفى المانع عقلا وشرعا ، بل ظاهر الجواهر تقويته حيث قال : ويمكن الفرق بينها ، بل قد يقوى ، فيتعيّن القطع فيها دونها بجوازه اختيارا هنا بخلافه في الفريضة ومعه يتحقّق شرط النقض فينقطع الأصل ، وترك الاستفصال إنّما هو لظهور السؤال في الفريضة وإلَّا لم يتمّ إلَّا بالإتمام مطلقا أو بعد الركوع الظاهر في الوجوب ( انتهى موضع الحاجة ) . ولعلَّه إلى بعض ما ذكرناه نظر العلَّامة ( ره ) في المنتهى بعد جعل التيمّم هو الأقرب . قال : وفيه بحث ( انتهى ) . وتردّد في المسألة في التذكرة والعمدة هو انصراف الدليل إلى الفريضة ، وإلَّا فليس الأمر بالإتمام تكليفيا في أمثال المقام ، بل هو