مسألة 15 - لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقا وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن .
شرح
وضعي ، فلا ينافي شموله للنافلة أيضا كسائر الشرائط والأجزاء فلا يبعد القول بجواز القطع بعد الركوع ، واللَّه العالم .
( مسألة 15 ) قد عرفت أن مقتضى القاعدة الأوّلية مع قطع النظر عن الأخبار حصول الطهارة بالتيمّم إذا كانت وظيفته ذلك ، وعرفت انقلابها في الصلاة والقدر المتيقّن منها هي الفرائض . وأمّا غيرها فمقتضى ما دلّ على أن التيمّم ينتقض بالحدث أو وجدان الماء المحمول على التمكَّن من استعماله هو انتقاضه فكما إن الحدث ناقض للتيمّم مطلقا فكذا وجدان الماء ، غاية الأمر خرج ما إذا دخل في الركوع ، فاللَّازم في غيرها هو العمل بمقتضى صيرورته محدثا فيجب الاستيناف في الطواف ولو صار متمكَّنا في الشوط الأخير ولا إطلاق في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الطواف بالبيت صلاة حتّى يلحق بها » كما لا يخفى .
وكذا في صلاة الميّت كما صرّح به غير واحد ممّن تعرّض للمسألة ، وإنّما قال بجواز الاكتفاء بها من قال انّها صلاة ، وقد تقدّم عدم ثبوت كونها صلاة وإن كنّا قد احتطنا ذلك .
لكن لمّا كانت المسألة في خصوص صلاة الميّت منصوصة فيجوز الاكتفاء بالتيمّم ، ولو قدر على الماء بعد التكبيرة الأولى .
نعم ، قبل الشروع لو تمكَّن منه فاللَّازم أمّا الوضوء أو تجديد التيمّم كما تقدّم في محلَّه ، وكذا لو تيمّم الميّت بدلا عن الأغسال الثلاثة ثمّ شرع في الصلاة ثمّ