شرح
أن التأييد بالرضوي : ( فإذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض بتيمّمك وامض في صلاتك ) غير مفيد بعد عدم ثبوت كونه منه عليه السّلام .
نعم ، هو بمنزلة فتوى أحد قدماء أصحابنا الإمامية .
ومنها : ما يدلّ على التفصيل ، مثل :
قوله في صحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الثانية ، قال : قلت - أي لأبي جعفر عليه السّلام - : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : ( فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع وإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمّم أحد الطهورين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 991 ..
وما رواه الكليني ( ره ) ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد اللَّه بن عاصم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم في الصلاة فجاء الغلام ، فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ وإن كان ركع فليمض في صلاته . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد اللَّه بن عاصم ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 992.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد اللَّه بن عاصم ، مثله .
ويمكن أن يحمل الخبر على صورة العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ثمّ