شرح
دخل في صلاته وقرأ ( انتهى ) .
الرابع : لزوم القطع مطلقا إذا غلب على ظنّه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة وعدمه مع عدمه واستحباب القطع ما لم يركع نقله في الذكرى عن ابن حمزة في الواسطة ( 1 )( 1 ) أحد مؤلَّفاته ..
الخامس : ما نقله في المختلف عن ابن الجنيد ، قال : وقال ابن الجنيد : إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية فإن ركعها مضى في صلاته ، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه إن لا يقطع صلاته ، وأمّا قبله فلا بدّ من قطعها مع وجود الماء ( انتهى ما في المختلف ) .
السادس : ما ذكره في التذكرة قال : الأقرب عندي استحباب العدول إلى النفل مع سعة الوقت ، وهو أحد قولي الشافعي لأنّا سوّغنا له العدول إلى النافلة لتدارك فضيلة الأذان والإقامة والجماعة وهذا أولى ، ويحتمل المنع لأنّه فريضة صحيحة فلا ينصرف عنها وهو الثاني لهم ( انتهى ) .
وفي الحدائق تفرّد العلَّامة بجواز العدول إلى النفل جمعا بين عدم إبطال الفريضة وبين أدائها بأكمل الطهارتين قياسا على من أراد تحصيل فريضة ( 2 )( 2 ) فضيلة ظ .الجماعة ( انتهى ) .
وقال في الدروس بعد نقل القول بالعدول : وهو ضعيف ( انتهى ) .