تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
ونسبه في السرائر والمنتهى إلى السيد المرتضى ( ره ) في مسائل خلافه واختاره في الغنية متفرعا ذلك على وجوب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، فلا وقت لقطعها واستينافها . واختاره في الشرائع والنافع والمعتبر ناسبا ذلك في الأخير إلى ابن البرّاج ، والعلَّامة ( ره ) في المنتهى والتذكرة والإرشاد والمختلف ناسبا ذلك في الأخير إلى علي بن بابويه في الرسالة . واحتمله من كلام ابن أبي عقيل في مسألة أخرى والشهيدان في الدروس والذكرى والروض واللمعة والروضة ، واختاره صاحب الرياض والمستند والمدارك وكاشف الغطاء ومصباح الفقيه . الثاني : وجوبه إذا ركع فينصرف قبله ، اختاره في المقنع والنهاية ، ونقله في المعتبر عن ابن الجنيد وفي المنتهى عن السيد المرتضى ( ره ) في المصباح والجمل وابن أبي عقيل في المتمسّك بآل الرسول ، ونسبه في شرح الإرشاد للأردبيلي إلى الصّدوق ومال هو إليه ، ونقله في الرياض عن الجعفي ، واختاره صاحب الحدائق والوسائل والجواهر ونقله في الأخير عن شرح المفاتيح لأستاذه الأكبر - أعني الوحيد البهبهاني - والعلَّامة الطباطبائي في المنظومة . واختاره الماتن ( ره ) وجملة ممّن عاصره أو تأخّر عنه فعلم بذلك إنّ للشيخ ( ره ) وعلم الهدى وابن أبي عقيل قولين مختلفين ، وقد قرّرنا في الجزء الأوّل إن آخر ما صنّفه الشيخ ( ره ) من كتبه الفقهية هو المبسوط . الثالث : وجوبه إذا قرء فينصرف قبله ، ولم ينقل عن غير المراسم ، قال : وينقض الطهارتين الصغرى والكبرى وجود الماء مع التمكَّن من استعماله إلَّا أن يجده وقد