تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
مسألة 13 - لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الابطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت .
شرح
عدم صحّة التيمّم كما اعترف به ( قده ) في الثاني فإن اعتقاد الضيق لا يوجب تبدّل الحكم لو فرض كون المناط فيه عدم الماء واقعا ، وما الفرق بين اعتقاد الضيق واعتقاد عدم الماء فالأحوط لو لم يكن أقوى في الصورة الأولى أيضا الإعادة ، واللَّه العالم . ثمّ اعلم إن ظنّ ضيق الوقت عن الطلب غير ظنّ ضيق الوقت عن الصلاة مع الطهارة المائية فإنّ في الثانية كلاما آخر يأتي في أحكام التيمّم إن شاء اللَّه تعالى في المسألة السابعة . ( مسألة 13 ) إذا كان واجدا للماء فأراد إراقته ، فأمّا أن يكون قبل دخول الوقت ، أو بعده ، وعلى التقديرين فأمّا أن يعلم بإمكان تحصيله حين إرادة الصلاة ، أو يعلم عدم التمكَّن منه ، أو يحتمل الأمرين فالصور ستّة . لا إشكال في جواز الإراقة فيما إذا علم التمكَّن من تحصيله سواء كان قبل الوقت أو بعده ، كما لا إشكال في عدم جوازها إذا علم بعدم التمكَّن منه وقد دخل الوقت فانّ من المعلوم أنّ وجوب الطلب المستفاد من النصّ والفتوى ليس لخصوصية في نفس الطلب بل هو مقدّمة لتحصيل الطهارة المائية المفروض تمكَّنه منها فإذا فرض أن وجوبه باعتبار كونه مقدّمة لما هو موجود فعلا فاللازم عدم جواز تفويت الموجود . مثلا إذا صار شراء الدواء لمعالجة المريض واجبا فاللَّازم حرمة تفويته إذا فرض