شرح
وحضرت الصلاة فتيمّم ثمّ مرّ بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمّم ويصلَّي فان تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 989 ..
وفي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ومتى ما أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 990 ..
وفي حسنته ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 3 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 989 ..
وفي صحيحة ابن سنان وصحيحتي الحلبي عن الصّادق عليه السّلام ، قال : ( فإذا وجد الماء فليغتسل ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 7 و 1 و 4 من أبواب التيمّم ج 2 ..
وفي صحيحة أخرى لابن سنان ، ومرسلة جعفر بن بشير عن الصّادق عليه السّلام : ( في جنب تيمّم لأجل البرد قال : فإذا أمن من البرد اغتسل ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 و 6 من أبواب التيمّم ج 2 ..
وفي رواية أبي أيّوب عن الصّادق عليه السّلام المروية عن تفسير العياشي ، قال عليه السّلام : ( إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم ) ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 19 ، قطعة من حديث 6 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 990 ..
وبهذه الأخبار وأمثالها يقيّد ما دلّ على أن مجرّد الإصابة كاف في الناقضيّة