تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
وأمّا الثاني : فلا خلاف ولا إشكال في الجملة في انتقاض القاعدة المذكورة في الصلاة . ويدلّ عليه أمور : الأوّل : الإجماع ، كما سمعت من المنتهى من أنّه قول أهل العلم كافة ، وفي المعتبر إجماع أهل العلم ، وفي الخلاف إجماع الفرقة . الثاني : الأخبار الدالَّة على وجوب إعادة الصلاة مع الوضوء إذا تمكَّن من الماء في أثناء الصلاة ، أمّا مطلقا أو قبل الركوع أو قبل القراءة على اختلافها ، كما يأتي في محلَّه . الثالث : ما ورد في إعادة الصلاة بعد إتيانها إذا تمكَّن من الماء ، أمّا مطلقا أو في الوقت ، كما تقدّم في المسألة الثامنة ولا يعارضها ما دلّ على عدم الإعادة إمّا مطلقا أو في خصوص خارج الوقت لأنّ المعارضة من جهة وجوب إعادة الصلاة بعد إتيانها لا من جهة التمكَّن كما لا يخفى . الرابع : خصوص الأخبار في خصوص المورد بحيث يستفاد منها انقلاب القاعدة الأولية عمّا هي عليه . ففي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظنّ أنّه يقدر عليه كلَّما أراد فعسر ذلك عليه ، قال : ينقض ذلك تيمّمه وعليه أن يعيد التيمّم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، ذيل حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 989 .. وفي رواية حسين العامري عمّن سأله ، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء
مدارك العروة — صفحة 372 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي