تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

مسألة 12 - ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ولا يجب عليه إعادة ما صلَّاه كما مرّ وإن زال العذر في الوقت والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدّمة ( 1 ) . مسألة 13 - إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلَّي به ، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانيا .

شرح
أسبابها . ( مسألة 12 ) ذكر الماتن ( ره ) في المسألة أمرين : أحدهما : انتقاض التيمّم بما ينتقض به الوضوء فيما هو بدل عنه أو الغسل فيما هو بدل عنه فينتقض الأول بنواقض الوضوء والثاني بموجبات الغسل . نعم ، في انتقاضه بموجبات الوضوء كلام يأتي في المسألة الرابعة والعشرين . ثانيهما : انتقاضه بوجدان الماء مع التمكَّن من استعماله في كليهما أو زوال العذر كذلك ، وقد تقدّم تفصيل القول في صحّة العمل أو بطلانه بزوال العذر في الوقت أو خارجه في المسألة الثامنة . ( مسألة 13 ) لا بدّ من التعرّض في هذه المسألة لأمرين : أحدهما : بيان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار . ثانيهما : البحث فيما صدر من الأخيار وورد به من الأخبار . أمّا الأوّل : فمقتضاها ، ولو بضميمة ما يستفاد من إطلاق الآية والأخبار الدالة على أنّ التراب أو الصعيد أو التيمّم أحد الطهورين ، عدم بطلان التيمّم بوجدان الماء ،
هامش
( 1 ) في ذيل المسألة الثامنة ، وقد أضفنا إليها صورا أخرى بلغت إلى الثانية عشرة فلاحظ .
مدارك العروة — صفحة 369 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي