[ 1 ] لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة .
مسألة 11 - التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها فلو تمكَّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها وإن لم يتمكَّن تيمّم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء .
شرح
تفصيله ونفينا البعد عن جوازه في الجملة ، وكذا للكون على الطهارة ، فراجع .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره من مسألة جواز الاكتفاء به فيما يشترط فيه الطهارة ، فالظاهر أنّه ليس له بحث سوى البحث في أصل المسألة ، فإن المفروض إن مبدّلاتها لا تكفي في حصول الطهارة فكيف في البدل إلَّا أن يكون مراده الاختصاص بالأخير - أعني الكون على الطهارة - كما هو الظاهر أو يكون المراد حصول عذر للوضوء بعد تيمّمه لأحد الأغسال المندوبة مثلا لو تيمّم بدلا عن غسل الجمعة ثمّ تعذّر الوضوء لا يصحّ الاكتفاء به ، بل لا بدّ من تيمّم آخر ، وهذا أيضا واضح لا يحتاج إلى التعرّض .
لكن الظاهر أنّه راجع إلى ما هو بدل عن الوضوء للكون على الطهارة المفروض جواز إتيان الصلاة به فغرضه أنّه لو أتى به برجاء المطلوبية يشكل جواز إتيان الصلاة ونحوها بهذا التيمّم وعليه فلا إشكال .
( مسألة 11 ) وجهها واضح فإن كلّ بدل في حكم مبدّله في الأثر المترقّب الذي لأجله جعل هذا البدل كما في المقام فإن الأثر المترقّب من الوضوء أو الغسل من الجنابة جواز الصلاة معهما وأثر سائر الأغسال ، وجوبا أو ندبا ، وجملة من الوضوءات حصول كمال للعمل الذي يأتي بعده أو رفع الحدث الذي حصل لأجل