شرح
الشيخ ( ره ) ( 1 )( 1 ) ذكره في المبسوط ، قال : ويستحب له أن يغتسل عند الإحرام فإن لم يجد ماء يتيمّم ( انتهى ) ، واختاره في الروض ، قال في ذيل قول العلَّامة في الإرشاد : والمندوب ما عداه ويستحب أيضا بدلا عن غسل الإحرام مع تعذّره .: إن التيمّم قد يكون بدلا عن غسل الإحرام عند فقد الماء ( انتهى ) ، ولا ينافيه ما تقدّم منه من مشروعيّة التيمّم لكلّ ما يشترط فيه الطهارة لأنّ الأغسال المندوبة غير موجبة للطهارة ، إلَّا أن يقال بأنّها ذات مراتب فيحصل بها مرتبة منها كما تقدّم تفصيله في غايات الوضوء ، ومع ذلك لا يحصل التنافي لانصراف الكلام إلى الطهارة الرافعة للحدث .
ولكن يمكن أن يقال إنّه لمّا ورد الأمر بالتيمّم في بعض الموارد التي لا يشترط فيه الطهارة لصلاة الجنازة ووطي المرأة الحائض التي انقطع عنها دمها بناء على ما هو الحقّ كما تقدّم في المسألة الثامنة والعشرين من أحكام الحائض من عدم وجوب الغسل .
بل يمكن أن يقال بأن ما ورد من تعليل غسل الميّت بأنّه لتطهيره من الأقذار التي حصل بالموت ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 1 ، حديث 3 و 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 679 ..
وما قد ورد في غير وارد من الأخبار من وجوب تيمّمه إذا كان مجدورا أو كسيرا ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 967 ..
شاهد بأن كلّ مورد علَّل الحكم فيه بذلك كغسل الجمعة والعيدين فلا يكون