شرح
فإن إطلاقه يشمل التيمّم أيضا خصوصا بضميمة كون مورد الكلام التطهّر وعدمه في الصلاة ، والمفروض جواز إتيانها مع التيمّم فإذا قرء القرآن فيها متطهّرا ولو كان تطهّره بالتيمّم يشمله الخبر ، فتأمّل .
السابع : للكون على الطهارة .
الثامن : لصلاة الجنازة .
التاسع : لجماع المرأة الحائض إذا انقطع دمها بناء على اشتراط الغسل كما هو ظاهر الخبر المتقدّم ، وإلَّا فلا دلالة فيه ، فتأمّل .
العاشر : لغسل الميّت .
الحادي عشر : لمطلق الأغسال الثلاثة للمرأة بناء على إلغاء الخصوصية من غسل الحيض لغسل النفاس كما هو كذلك قطعا ، ولغسل المستحاضة على الظاهر .
الثاني عشر : لإمامة الجماعة .
الثالث عشر : لغسل الإحرام ، كما يأتي عن الروض وإن لم نعثر عليه فيه . وإن شئت تفصيل ذلك كلَّه فراجع المسألة الأولى ، وعليك بالتتبّع فكلّ مورد علَّق الحكم فيه على عنوان التطهّر فلك أن تستدلّ به على جوازه فيه ، فتأمّل .
الرابع : الشهرة المحقّقة ولو بمعاونة إطلاقات كلماتهم ، بل نقل دعوى الإجماع كما عن جامع المقاصد دعوى إجماع علماء الإسلام ، وهو ظاهر المنتهى أيضا حيث لم ينقل الخلاف من أحد من أهل الخلاف كما هو دأبه في هذا الكتاب فيعلم عدم الخلاف .
قال : التيمّم مشروع لكلّ ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا لأنّها غير مشروطة بها ولا تشترط فيه هنا عدم الماء ( انتهى ) .