تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
فإن إطلاقه يشمل التيمّم أيضا خصوصا بضميمة كون مورد الكلام التطهّر وعدمه في الصلاة ، والمفروض جواز إتيانها مع التيمّم فإذا قرء القرآن فيها متطهّرا ولو كان تطهّره بالتيمّم يشمله الخبر ، فتأمّل . السابع : للكون على الطهارة . الثامن : لصلاة الجنازة . التاسع : لجماع المرأة الحائض إذا انقطع دمها بناء على اشتراط الغسل كما هو ظاهر الخبر المتقدّم ، وإلَّا فلا دلالة فيه ، فتأمّل . العاشر : لغسل الميّت . الحادي عشر : لمطلق الأغسال الثلاثة للمرأة بناء على إلغاء الخصوصية من غسل الحيض لغسل النفاس كما هو كذلك قطعا ، ولغسل المستحاضة على الظاهر . الثاني عشر : لإمامة الجماعة . الثالث عشر : لغسل الإحرام ، كما يأتي عن الروض وإن لم نعثر عليه فيه . وإن شئت تفصيل ذلك كلَّه فراجع المسألة الأولى ، وعليك بالتتبّع فكلّ مورد علَّق الحكم فيه على عنوان التطهّر فلك أن تستدلّ به على جوازه فيه ، فتأمّل . الرابع : الشهرة المحقّقة ولو بمعاونة إطلاقات كلماتهم ، بل نقل دعوى الإجماع كما عن جامع المقاصد دعوى إجماع علماء الإسلام ، وهو ظاهر المنتهى أيضا حيث لم ينقل الخلاف من أحد من أهل الخلاف كما هو دأبه في هذا الكتاب فيعلم عدم الخلاف . قال : التيمّم مشروع لكلّ ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا لأنّها غير مشروطة بها ولا تشترط فيه هنا عدم الماء ( انتهى ) .