مسألة 10 - جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما فيصحّ بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه .
شرح
تطهّر ، قوّة وضعفا ، وما درى أن القوة والضعف إنّما هما في الأسباب دون المسبّبات وإلَّا فالمسبب - أعني الطهارة الحاصلة - ليس فيها ذلك ، بل هي سنخ واحد وحالة واحدة يحصل للنفس بالأفعال المخصوصة مع نيّة القربة ، فلا فرق بينها ، فتأمّل .
والحاصل إنّ مجرّد خروج وقت الصلاة لا يبطل التيمّم ما لم يحدث أو يجد الماء ، وظاهر المنتهى عدم الخلاف بين الإمامية ، بل وبين أكثر العامة أيضا ، قال :
خروج وقت الصلاة لا ينقض التيمّم ولا دخول وقت الصلاة خلافا لبعض الجمهور ( انتهى ) .
ويدلّ عليه أيضا جميع الأخبار المتقدّمة في المسألة الثانية الدالة على جواز الإتيان بصلاة الليل والنهار كلَّها بتيمّم واحد من غير فرق بين الأعذار وكذا ما دلّ على أن التيمّم طهور بقول مطلق وإن الصعيد يكفيك عشر سنين وغير ذلك ، واللَّه العالم .
( مسألة 10 ) قد تقدّم تفصيل الكلام في المسألة الأولى في جواز التيمّم لكلّ غاية مشروطة بالطهارة ومحصّله يرجع إلى أمور :
الأوّل : إطلاق الآية إن قلنا إن ذكر الصلاة فيها من باب الاهتمام بها وعموم البلوى وكونها أقوى فإذا ثبت في الأقوى ففي الأضعف بطريق أولى .
الثاني : إطلاق ما ورد أن التيمّم أو التراب أو الصعيد أحد الطهورين وإنّ اللَّه