تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
مسألة 9 - إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلَّا إذا كان المسوّغ
شرح
الفعل على الوجه المطلوب فلا يكون مجزيا ومع الطلب يكون قد صلَّى صلاة مشروعة فثبت الاجزاء ( انتهى ) . وكيف كان فما ذكره في السرائر في غاية القوة والمتانة ، ويؤيّده ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلَّى ثمّ ذكر إن معه ماء قبل أن يخرج الوقت ، قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 982 .، واللَّه العالم . والعاشر : إذا كان استعمال الماء مستلزما للحرج دون الضرر على مختار الماتن ( ره ) ، حيث حكم فيما تقدّم في المسألة الثامنة عشر بالصحّة وباحتياط الإعادة ، وإن اخترنا نحن لزوم الاحتياط بها ، فراجع . والحادي عشر : ما يأتي في المسألة الرابعة عشر من وجدان الماء بعد الركوع مع سعة الوقت لما يأتي من الماتن ( ره ) الحكم باستحباب الإعادة . والثاني عشر : ما يأتي أيضا في المسألة السادسة عشر من زوال العذر في أثناء الصلاة بمقدار من الزمان لا يفي بالوضوء ، هذا ما وقفنا عليه من موارد استحباب الإعادة على إشكال في بعضها ، كما مرّ ويأتي ، وعليك بالتتبّع لعلَّك تجد موارد أخر . ( مسألة 9 ) قد مرّ غير مرّة أن التيمّم موجب لحصول الطهارة كحصولها