وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء .
الخامس : من أخّر الصلاة متعمّدا إلى أن ضاق وقتها فتيمّم لأجل الضيق .
شرح
المسألة الثالثة عشر منه .
الخامس : من أخّر الصلاة متعمّدا حتّى ضاق الوقت ، راجع التاسعة ، بقي بعض مواضع أخر لم يتعرّض لها الماتن ، وهو :
السادس : استلزام الوضوء خروج جزء من أجزاء الصلاة خارج الوقت ، كما تقدّم في ذيل السابع من مسوّغات التيمّم ، فراجع .
والسابع : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلَّى ثمّ تبيّن سعة الوقت ، على مختار الماتن ( ره ) وإلَّا فقد مرّ عدم ترك الاحتياط بلزوم الإعادة .
والثامن : من صلَّى بتيمّم ومعه ثوب نجس ، فقد مرّ في محلَّه قوة القول بجواز الصلاة في النجس ، سواء كان وظيفته الطهارة المائية أو الترابية ، لكن قد وردت رواية موهمة بكون الإعادة لأجل التيمّم .
فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلَّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلَّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 1000.
ولكن الظاهر أنّها من حيث النجاسة بقرينة قوله عليه السّلام : ( غسله وأعاد الصلاة ) وقد تقدّم تفصيل الكلام في محلَّه .
وفي المستند : هل استحباب الإعادة من جهة نجاسة الثوب أو التيمّم أو هما