تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الثالث : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمّم وصلَّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محل الطلب . الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك .
شرح
في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مرّ ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسّرا لا متعذّرا فيجب الإعادة ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 985 .. فإنّ مجرّد كون الخروج متعذّرا لا يوجب الحكم بالصحّة مطلقا ، بل يختصّ بما إذا كانت واجبة عينا وإلَّا فقد عرفت إنّ الأوجه والأظهر وجوب الإعادة في غير تلك الصورة ، واللَّه العالم . ثمّ إن الظاهر أن المراد بالإعادة فيما يعيد إعادتها أربعا ظهرا وعليه يحمل إطلاق الرواية والفتوى ، وقد صرّح بذلك في الوسيلة ، قال بعد عنوان المسألة : فإذا خرج توضأ وأعاد الصلاة أربعا ( انتهى ) . ولا يخفى إنّ الحكم بالتيمّم في مورد الوجوب لا بدّ وأن يقيّد بلزوم خروج وقت الجمعة لو خرج من المسجد وعدم تمكَّنه من الوصول إلى جمعة أخرى ، وإلَّا فيشكل كما أن الظاهر عدم الاختصاص بالجمعة بعد ذكر يوم عرفة في الخبرين ، بل يشمل كلّ صلاة ضاق وقتها فيكون الخبران من أدلَّة جواز التيمّم لضيق الوقت مطلقا ، كما مرّت إليه الإشارة في محلَّه . الثالث : من ترك طلب الماء عمدا وتيمّم وصلَّى ، وقد تقدّم تفصيله في السادسة والعشرين من فصل مسوّغات التيمّم ، فراجع . الرابع : من أراق الماء الموجود مع عدم تمكَّنه من الماء علما أو ظنّا ، فراجع
مدارك العروة — صفحة 354 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي