[ 1 ] نعم ، الأحوط استحبابا إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمّم ويصلَّي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت .
[ 2 ] الثاني : من تيمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه .
شرح
هذا مضافا إلى إطلاق معقد الإجماع المدّعى في الخلاف والمعتبر وغيرهما الشامل لموضع النزاع فتحصّل أنّ الأقوى عدم وجوب الإعادة مطلقا .
[ 1 ] نعم ، يستحب أو يحتاط ذلك في مواضع قد تعرّض الماتن ( ره ) لخمسة منها ، وقد تعرّض أكثرها في تضاعيف المسائل المتقدّمة التي نشير إليها :
الأوّل : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء وقد تقدّم في المسألة العشرين من فصل مسوّغات التيمّم ، فراجع .
[ 2 ] الثاني : من تيمّم لصلاة الجمعة لخوف فوتها لأجل الزحام ، وقد اختلف كلماتهم في هذه المسألة حتّى من فقيه واحد فأفتى الصدوق ( ره ) في المقنع بوجوب الإعادة حيث قال : وإن كنت في وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة النّاس فتيمّم وصلّ معهم ثمّ تعيد إذا انصرفت ( انتهى ) .
وفي الفقيه : أفتى بعدم وجوبها ، فقال : ومن كان في وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، ولم يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس يتيمّم ويصلَّي معهم ، ولم يعد إذا انصرف ( انتهى ) .
ويحتمل أن يكون قوله : ولم يعد مصحّف ثمّ يعيد كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام .
وقال الشيخ في النهاية : وإذا حصل الإنسان يوم الجمعة في مسجد الجامع