شرح
عليه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 9 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 983 ..
وفي موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تيمّم وصلَّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : ( ليس عليه إعادة الصلاة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 11 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 983 ..
وفي رواية معاوية بن ميسرة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء يتيمّم وصلَّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : ( يمضي على صلاته ، فإن ربّ الماء هو ربّ الصعيد ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 13 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 984 ..
وفي رواية يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تيمّم وصلَّى ثمّ أصاب الماء وهو في وقت ، قال : قد مضت صلاته وليتطهّر ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 14 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 984 ..
وفي رواية علي بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، نحوه ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 17 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 985 ..
وقد مرّ أن الشيخ حمل هذه الطائفة على أنّ المراد إنّه صلَّى قبل آخر الوقت ثمّ وجد الماء بعد الوقت جمعا بين الأخبار .
ومنها : ما يدلّ على التفصيل بين أن يوجد الماء في الوقت فيعيد وفي خارجه فلا يعيد مثل قوله عليه السّلام في صحيحة يعقوب بن يقطين : ( إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ) ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 8 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 982 ..