مسألة 7 - إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلَّى ثمّ بان السعة فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .
شرح
الموت وخروجه من الدنيا من دون إتيانها وبعد تأكَّد المسارعة والمبادرة إلى الخيرات وقوله عليه السّلام : ( متى ما ذكرتها أدّيتها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 350 .بل على القول بالمضايقة يتعيّن إتيانها بالتيمّم وعلى المواسعة يترجّح بلا إشكال .
وممّا ذكرنا من ورود أخبار المنع في الموقتات ولو بإلغاء الخصوصيّة أو إطلاق الدليل تعرف الفرق بين القضاء وبين النوافل الموقتة فلا يجوز إتيانها في سعة الوقت مع احتمال زوال العذر كما ذكرنا ، واللَّه العالم .
وقد مرّ تفصيل الكلام بما لا مزيد عليه في المسألة الثالثة والثلاثين من فصل مسوّغات التيمّم ، فراجع .
( مسألة 7 ) مقتضى ما دلّ على وجوب التأخير في الموقتات كون الأمر بالتيمّم مشروطا بانقضاء الوقت واقعا ، سواء كان عالما أم لا ، فلو اعتقد عدم بقاء الوقت وتيمّم ثمّ انكشف بقائه لم يصحّ حتّى لو صلَّى يجب الإعادة ، والظاهر عدم الفرق بين بقاء العذر المسوّغ للتيمّم وعدمه ففي الثانية يعيد التيمّم لعدم الأمر في الأول حين التيمّم .
فلو تيمّم باعتقاد ضيق الوقت لكون استعمال الماء مضرا مثلا فبان سعته ، ولكن ارتفع هذا العذر مع فرض عدم بقاء الوقت بمقدار الوضوء بحيث كان وظيفته التيمّم يجب إعادته ولا يصحّ الاكتفاء بالأول .
نعم ، لو كان ظانّا لضيق الوقت ثمّ تبيّن خطائه فهل يجب الإعادة أم لا ؟