شرح
ويشهد لهذا القول ، بل يدلّ عليه ، مرسلة جعفر بن بشير في رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إذا اغتسل ، قال : يتيمّم ويصلَّي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، ذيل حديث 6 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 983 ..
وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان المروية في الفقيه ، نحوه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، ذيل حديث 7 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 983 ..
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تيمّم وصلَّى ثمّ أصاب الماء ، فقال : أمّا أنا فكنت فاعلا إنّي كنت أتوضأ وأعيد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 10 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 983 ..
قال في الاستبصار بعد نقل هذا الخبر : فالوجه في هذا الخبر أنّه تجب الإعادة إذا وجد الماء وكان الوقت باقيا فأمّا إذا صلَّى في آخر الوقت وخرج الوقت لم تلزمه الإعادة ( انتهى ) .
ولم أجد في كتبه الفتوائية النهاية والمبسوط والجمل والعقود الحكم بذلك ، بل حكم في الأولين بعدم وجوب الإعادة مطلقا إذا دخل في الركوع ، والظاهر أن ما ذكره في الاستبصار مجرّد وجه للجمع لئلا يتناقض لا الفتوى بذلك . وبالجملة الأخبار على طوائف :
منها : ما يدلّ على الإعادة مطلقا كالأخبار المذكورة .
ومنها : ما يدلّ على عدم الإعادة مطلقا كقوله عليه السّلام في صحيحة ابن