تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
مسألة 7 - المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف . مسألة 8 - يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت . مسألة 9 - إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور .
شرح
وللشافعي وجهان وعلَّتها ظاهرة ( انتهى ) . أقول : ولم يظهر وجه ظهور العلَّة ، بل الظاهر عدم الوجوب كما سمعت ، واللَّه العالم . ( مسألة 7 ) الظاهر حمل كلام كلّ متكلَّم في التقديرات على ما هو المتعارف بين الناس إذا لم يكن له اصطلاح خاص كما في المقام ، فالحزونة والسهولة والغلوة والسهم والطلب والرمي من هذا القبيل وهو واضح . ( مسألة 8 ) يستفاد ممّا دلّ على وجوب التيمّم في ضيق الوقت إن الطلب إذا استلزم فوت الوقت يسقط فإنّه مقدّمة لتحصيل الطهارة المائية التي تسقط بنفسها عند ضيق الوقت فلا يمكن أن يجب الطلب لتحصيلها ولو مع استلزامه فوت الوقت ، وهو واضح . ( مسألة 9 ) لو ترك الطلب ، فالظاهر عدم الإشكال في كونه عصيانا فان وجوبه مضافا إلى كونه لأجل تحصيل الطهارة المائية وجوب تكليفي يستفاد من قوله عليه السّلام : يطلب في السفر كذا وكذا مضافا إلى أنه ثبت في محلَّه إن الطهارات الثلاث على إشكال في التيمّم . مضافا إلى وجوبها المقدّمي تكون واجبة نفسا يستحق التارك لها العقاب