تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
[ 1 ] بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة . [ 2 ] ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا . مسألة 4 - إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه فكفاية المقدارين خاص بالبرية .
شرح
مواضع المياه . [ 1 ] ومن هنا يظهر الوجه فيما ذكره الماتن ( ره ) من كفاية طلب شخص واحد عن جماعة متعدّدين إذا أرادوا الطلب في زمان واحد حيث توجّه التكليف بالصلاة إليهم في ذلك الوقت وإلَّا فيشكل طلب الواحد عن المتعدّد إذا أراد أحدهم الصلاة فعلا والآخر بعد مضي زمان يمكن إتيان الصلاة فيه ، ومنه يظهر ما في إطلاق كلام الماتن ( ره ) من النظر . [ 2 ] وهل يعتبر كون النائب عادلا بحيث يكون إخباره حجّة لو خلَّى وطبعه بحيث لو انضمّ إليه آخر صار بيّنة أم يكفي مطلق الوثاقة في الأخبار ولو لم يعلم ذلك منه في هذا الخبر الخاص ؟ وجهان لا يبعد أوجهيّة الثاني بعد فرض كون وجوبه فيما إذا كان لوجود الماء منشأ عقلائي فإذا فرضنا أن النائب أمين غير كذوب في غير هذا الاخبار يحصل الاطمئنان بعدم الماء ولا يبقى لوجوده منشأ عقلائي كي يجب طلبه . هذا ولكن ظاهر المنتهى إطلاق القول بعدم اعتبار قول الغير حيث قال : لو أجّر غيره فطلب الماء ولم يجده لم يكتف به لأن الخطاب بالطلب للمتيمّم فلا يجوز أن يتولَّى غيره كما لا يجوز له أن يؤمّمه وللشافعية وجهان ( انتهى ) وممّا ذكرنا تعرف ما يرد عليه فلا نعيد . ( مسألة 4 ) مقتضى القاعدة في الواجبات المشروطة تحصيل شرائطها ما دام