تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
على الإنكار حتّى أنكر على جامع الرواة حيث عنون محمّد بن سماعة بن مهران وجعله في غاية العجب في مثله مدّعيا عدم وجود محمّد بن سماعة الذي اسم أبيه مهران ليس كما ينبغي وأيّ مانع من أن يكون لسماعة بن مهران ابن يسمّى بمحمّد . وكيف كان فقد ظهر أنّه ليس محمّد بن سماعة واحدا ثقة كما ادّعاه في شرح الإرشاد ، وعلى تقديره يكون الخبر ممّا يدل على التضييق لا التوسعة . الخامسة : ما رواه أيضا بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن المغيرة ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت : له رجل أمّ قوما وهو جنب ، وقد تيمّم وهم على طهور ، قال : لا بأس فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 3 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 994 .. السادسة : ما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن محمّد بن الوليد ، عن عبد اللَّه بن بكير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب فلم يجد ماء يتيمّم ويصلَّي ؟ قال : لا ، حتّى آخر الوقت أنه إن فاته الماء لم تفته الأرض ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 4 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 994 .. والظاهر أنّ المراد من العبّاس في الخامسة هو ابن معروف الثقة ، ومن ابن المغيرة هو عبد اللَّه الذي هو من أصحاب الإجماع على تصحيح ما يصحّ إليه ، فلا يضرّ كون ابن بكير فطحيا مع كونه بنفسه أيضا من أصحاب الإجماع من حيث الوثاقة في النقل وإن كان فطحيا ، كما إن الظاهر إطلاق قوله عليه السّلام : ( فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ) خصوصا مع ملاحظة التعليل المذكور ، فلا