تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
الثانية : ما رواه أيضا فيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 993 .. والظاهر إن قوله عليه السّلام : ( في آخر الوقت ) متعلَّق بكلّ من قوله : ( فليتيمّم ) وقوله : ( وليصلّ ) فلا يتوهّم دلالته على جوازه في سعة الوقت وإنّما وجب تأخير الصلاة إلى آخره . ولا وجه للإشكال في سندها تارة في ابن هاشم الذي قد ورد فيه مدح كثير ، بل قيل إنّه مستغن عن التوثيق بل ببالي أن بعض ( 2 )( 2 ) وهو الآية بلا مرية الحاج سيّد محمّد تقي الخوانساري ( قده ) .سادة مشايخنا العظام كان يشبهه بعبد العظيم ابن عبد اللَّه الحسني الذي لم يرد فيه توثيق لكونه أجلّ من ذلك ، فكيف يخدش فيمن اعتمد عليه مثل ابنه علي بن إبراهيم الذي قد روى عنه عن أبيه في الكافي أكثر من خمسمائة رواية أكثرها قد عمل بها الأصحاب ، وكذا ابن أذينة الذي قد اشتهر أنّ روايته مقبولة ، وقد وثّقه الشيخ ( ره ) ، وقال النجاشي في حقّه : شيخ أصحابنا البصريين ووجههم . وفي الخلاصة : كان ثقة صحيحا . وفي معالم العلماء لابن شهرآشوب : ثقة من أصحاب موسى بن جعفر عليه السّلام . وأعجب من الكل المناقشة في زرارة الذي من الأوتاد الذين قال فيهم الصّادق عليه السّلام على ما رواه الكشي : لولا هؤلاء الأربعة لاندرست آثار النبوة