تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
الوجدان في سعة الوقت عند الأذهان ، ولولا جوازه كان اللَّازم على الأمام التنبيه على ذلك من باب إرشاد الضال أو النهي عن المنكر . ومن هذا القبيل ما ورد في نسيان الماء والتيمّم والصلاة والتذكَّر قبل خروج الوقت . ففي رواية أبي بصير قال : ( سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمّم وصلَّى ثمّ ذكر إنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت ، قال : عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 982 .. فإن لازم ذلك عدم وجوب الإعادة إذا لم يتذكَّر إلَّا بعد خروجه ، وهذا يناسب إذا كان التيمّم في أوّل الوقت بمجرّد اعتقاد عدم الماء جائزا ولم يجب التأخير وإلَّا فلا معنى لفرض المسألة كذلك . ومنها : ما ورد في جواز اقتداء المتوضّي بالمتيمّم ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 401 .كما نبّه عليه الفاضل النراقي في المستند ، وحملها على كون الاقتداء في آخر الوقت بعيد جدّا ، لكن سيأتي ما فيه في ذكر أخبار الجواز . ومنها : ما دلّ على تحديد الطلب للفاقد بالغلوة أو الغلوتين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 963 .فإن لازم ذلك جوازها مع التيمّم إذا لم يجد الماء مطلقا ولو في سعة الوقت . ومنها : ما دلّ على جواز إتيان صلاة اللَّيل والنّهار بتيمّم واحد ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 20 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 990 .، فإن لازمها