تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
جواز إتيان الصلاة بالتيمّم في أوّل الوقت . ومنها : ما ورد في عدم وجوب الطلب عند الخوف من السبع ونحوه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 964 .، فلو لا جوازه في السعة لكان اللَّازم الصبر إلى آخر الوقت ثمّ التيمّم مع عدم الأمر بذلك في تلك الأخبار ، فهذه الطوائف الستّة أو السبعة ( 2 )( 2 ) الترديد باعتبار جعل رواية نسيان الماء طائفة مستقلة وعدمه .كلَّها تدلّ على أن جواز التيمّم في سعة الوقت للمعذورين كان مفروغا عنه لدى السائل والمسؤول ، ولعلَّها تبلغ حدّ التواتر المعنوي . نعم ، هنا طائفة أخرى دالة على لزوم التأخير حاكمة على جميع الطوائف المذكورة أو معارضة بعضها وارد في فاقد الماء ، وبعضها في خائف السبع ونحوه لو طلبها ، وبعضها مطلق ، فهذه ستّ روايات : الأولى : ما رواه الكليني في باب الوقت الذي يوجب التيمّم ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعته يقول إذا لم تجد ماء وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 993 .. ولا إشكال في سندها من جهة اشتراك محمّد بن يحيى فإن مجرّد الاشتراك لا يقدح إذا كان يميز بالطبقات ، فإن محمّد بن يحيى الذي هو من مشايخ الكليني ثقة عين وثّقه جماعة ، بل قيل إن شأنه أجلّ من أن يوثق ، بل يوثّق غيره به .
مدارك العروة — صفحة 322 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي