شرح
وفي رواية يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال عليه السّلام : ( إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 8 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 983 ..
وفي رواية يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( في رجل تيمّم وصلَّى ثمّ أصاب الماء وهو في وقت ، قال : مضت صلاته وليتطهّر ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 14 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 984 ..
وفي رواية علي بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( قلت له : أتيمّم وأصلَّي ثمّ أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ؟ فقال : لا تعد الصلاة فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 17 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 985 ..
وفي رواية معاوية بن ميسرة ، قال : ( سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم ثمّ صلَّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 13 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 984 ..
وفي رواية أبي أيّوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام المروية عن تفسير العياشي ، قال : ( قلت : فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلاته ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 6 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 990 ..
إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع ممّا دلّ على مغروسيّة جواز التيمّم عند عدم