شرح
عندي أن التأخير مستحب والتقديم جائز ( انتهى ) .
واختاره المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد وصاحب الرياض في شرح النافع وكاشف الغطاء في كشفه .
وفي المستند هو مختار المنتهى والتحرير والإرشاد والبيان والمحكي عن الصّدوقين وظاهري الجعفي وجامع البزنطي وإن كان في ظهوره عن كلام الأخير نظر ، وإليه ذهب جمع من المتأخّرين كما قيل ، وعليه إطلاق العامة ( انتهى ) .
ثالثها : التفصيل بين رجاء الزوال وعدمه بوجوب التأخير في الأوّل دون الثاني وهو الذي استظهرناه من كلمات الأصحاب ، وقلنا إنّهم كلَّهم على ذلك إلى زمن المحقّق ( ره ) فتردّد فيه ثمّ بعده اختاره الشهيدان واختاره أيضا أكثر المتأخرين ، وجعله في الروضة أشهر الأقوال بين المتأخّرين ، ونسبه في الرياض إلى أكثرهم ، وجعله في الحدائق أظهر في المسألة .
ثمّ إنّ القائلين بالتفصيل أيضا بين من عبّر برجاء الزوال ككثير من عباراتهم ، وبين من عبّر بغلبة الظنّ كابن الجنيد ( ره ) على ما سمعته من عبارة المختلف وكالسرائر حيث قال : لا يجوز التيمّم إلَّا في آخر وقت الصلاة وعند تضييقها وغلبة الظنّ لفواتها ( انتهى ) ، وبين من عبّر باحتمال الزوال الجامع مع الظنّ بعدم الزوال كالماتن ( ره ) حيث قال : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر ، بل أو ظنّ به .
رابعها : التفصيل بين كون العذر هو فقدان الماء أو غيره بوجوب التأخير مطلقا في الأوّل بدون الثاني .
وظاهر المعتبر عدم الفرق ، قال : لو كان العذر غير عدم الماء كالمرض الذي