شرح
إلى زمن الشهيد ( ره ) ، بل هي أمّا صريحة في التفصيل كالمنقول في المعتبر عن ابن أبي عقيل .
قال في المعتبر بعد نقل قول ابن الجنيد : وقال ابن أبي عقيل : ولا يجوز لأحد أن يتيمّم إلَّا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت ( انتهى ) .
وهذا القول مصرّح بأن التأخير لأجل رجاء الوصول لا مؤذن بذلك كما ذكره حيث قال بعد نقله : وقوله هذا يؤذن إنّ التأخير لتوقّع الإصابة ( انتهى ) .
وكالمنقول عن ابن الجنيد كما سمعته من المختلف أو ظاهرة في ذلك كالعبارة المتقدّمة من المقنعة ، وأمّا مطلقة مذيّلة بما يدلّ على إرادة التفصيل كما في عبارة الخلاف المتقدّمة وكعبارة المنتهى . وأمّا مطلقة قابلة للحمل على صورة التفصيل ككثير من عبارات الأصحاب كالانتصار والناصريات والنهاية والمبسوط والجمل والعقود والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر .
ولعلّ إطلاقات هذه صارت منشأ لنسبة القول بالمنع المطلق إلى صاحبيها ، لكن قد عرفت أن الناسب قد نسبه إلى من يكون ظاهر عبارته القول بالتفصيل ، فالقدر المتيقّن من مجموع الكلمات القول بوجوب التأخير عند رجاء زوال العذر ، هذا أحد الأقوال في المسألة .
ثانيها : الجواز مطلقا ، نسب إلى أبي جعفر بن بابويه ، كما عرفت من عبارة المختلف ، وأوّل ( 1 )( 1 ) نعم ، هو محتمل السرائر أيضا في عبارته المتقدّمة حيث قال : أن التيمّم عند جميع أصحابنا إلَّا من شذّ ممّن لا يعتمد بقوله : لأنّه قد عرف باسمه ونسبه وإنّما يجب في آخر الوقت .من نسبه إليه صريحا هو المحقّق في المعتبر حيث قال :