شرح
بكفّيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثمّ ضرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثمّ قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 978 ..
وقد عرفت ورود الإشكالات الستّة في مسألة بيان مسح الكفّين مضافا إلى عدم القائل بين الطهارتين بهذا النحو من التفصيل .
ومنها : ما يدلّ على التفصيل بينهما بكفاية المرّة في الوضوء ووجوب المرّتين في الغسل على إشكال .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا .
إذا عرفت هذا فنقول : بعد خروج الطائفة الأولى الواردة في الأمر بالتيمّم عن موضوع البحث كما سمعت انّه لا معارضة بين الثلاثة الأول فإن مورد الأولى كونه بدلا من الغسل مع كونها في مقام البيان ولم يقيّد فيها بالمرّتين ، والثانية قد حكم فيها أمّا بالصراحة ، وأمّا بالإطلاق بكفاية المرّة .
نعم ، تقع المعارضة بينها وبين الطائفة الرابعة الدالة بإطلاقها على المرّتين ، فقد يقال بالجمع بينهما بحمل الأولى على الوضوء والرابعة على الغسل بقرينة