شرح
وفي رواية أبي أيّوب : ( فمسح وجهه ثمّ مسح فوق الكفّ قليلا ) . وفي رواية داود بن النّعمان نحوه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 977 ..
ومنها : ما قيّد فيها بالمرّة مع إطلاق الحكم ، مثل :
قوله في صحيحة عمرو بن أبي المقدام ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه وصف التيمّم فضرب بيديه على الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ثمّ مسح على جبينيه وكفّيه مرّة واحدة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 6 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 977 ..
ولعلّ في هذا التقييد أيضا إشارة إلى ردّ العامة القائلين بالتعدد ، ونحوها موثقة ابن بكير عن زرارة .
وفي الدعائم : قالوا صلوات اللَّه عليهم : المتيمّم تجزيه ضربة واحدة فيضرب بيديه على الأرض فيمسح بهما وجهه ويديه .
ومنها : ما ورد في كيفيّته مع إطلاق الحكم من دون تقييده بالمرّة .
مثل قوله في موثقة ابن بكير ، عن زرارة أيضا : تضرب بكفّيك الأرض ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 7 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 977 ..
وفي مضمرة سماعة قال : ( سألته كيف التيمّم ، فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين ) .
وفي صحيحة الكاهلي : ( فمسح بها وجهه ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر