شرح
الأخرى ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 981 ..
ومنها : ما يدلّ بإطلاقها على المرّتين .
مثل قوله عليه السّلام في صحيحة ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في التيمّم ، قال : ( تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 978 ..
وظاهرها إن النفض متأخّر عن الضرب مرّتين ، كما أن الظاهر إن قوله : وتمسح بهما . . إلخ عطف على تنفضهما لا على تضرب فيكون المعنى أنّه يضرب يديه مرّتين ثمّ بعد الضرب ينفضهما ثمّ يمسح ، ولم يقل به أحد ، وحملها على أنّه ينفض يديه بعد كلّ واحدة من الضربتين ويمسح كذلك ، خلاف الظاهر إلَّا أن يستند في ذلك إلى فهم المشهور حيث حمل من عمل بها على هذا الحمل ، فتأمّل .
وكيف كان فهي بظاهرها غير معمول بها .
مضافا إلى اشتمالها على مسح الذراعين ، وقد أعرض عنه المشهور ، فتأمّل ، وإلى اشتمالها على الأمر بالنفض بعد الضرب مرّتين ، والمشهور بعد الضربة الأولى ونحوها في الاشكال .
والجواب ما رواه الشيخ ( ره ) في التّهذيبين ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن التيمّم ، فقال : مرّتين مرّتين للوجه واليدين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 978 ..