شرح
بل الاشكال فيها أشد لدلالتها على الضربتين لكلّ واحد من الوجه واليدين فتكون أربع مرات إلَّا أن يكون المراد إن كلّ واحدة من المرتين لكلّ من الوجه واليدين ، بمعنى أنّه يضرب مرّة ويمسح وجهه وكفّيه ثمّ يضرب أخرى ويمسح كذلك ، فالمجموع مرّتان ، لكن المشهور - كما يأتي - إنّ المرّتين على القول بهما مرّة للوجه وأخرى لليدين .
نعم ، ظاهر الشرائع أن الضربتين كلّ واحدة لكلّ من الوجه واليدين ، فراجع ، ويأتي تفصيل الكلام إن شاء اللَّه تعالى . وكيف كان فهذه الرواية أيضا بظاهرها غير معمول بها .
نعم ، أوضح ما يستدل به على مرّتين ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد ابن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرّضا عليه السّلام قال : التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 3 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 978 ..
فهي من حيث الكيفيّة مطابقة لما ذهب القائل بالتفصيل في بدليته عن الغسل لكنّها مطلقة من حيث الموضوع ، ونحوها في الدلالة صحيحة زرارة الآتية .
ومنها : ما يدلّ على ثلاث ضربات للغسل وضربة للوضوء ، ففي صحيحة ( 2 )( 2 ) والظاهر أن هذه الرواية هي التي أوقع العلَّامة والشهيدين في الاشتباه فتخيّلوا وجود رواية أخرى دالَّة على أن التيمّم من الوضوء مرّة ومن الجنابة مرّتان ، وقد صرّح صاحب المنتقى وصاحب الوسائل بعدم وجود حديث بهذا المضمون ، بل هو عبارة الشيخ ( ره ) ، فراجع التّهذيبين .محمّد بن مسلم المتقدّمة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التيمّم ، فضرب