شرح
ولكن لا إطلاق فيها حتّى يتمسّك به على نفي التعدّد في المورد المشكوك أو على دلالة الوحدة في كلّ مورد .
ومنها : ما ورد في كيفيّة التيمّم في مورد بدليّته عن الغسل ، وهي كثيرة لا دلالة فيها إلَّا على المرّة ، وقد تقدّمت مثل قوله في صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر عليه السّلام : ( ثمّ مسح « ص » جبينه بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأخرى ثمّ لم يعد ذلك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 8 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 977 ..
وقوله : ( ثمّ لم يعد ذلك ) يحتمل أن يكون من كلام الإمام عليه السّلام ردّا على المشهور بين العامة القائلين بلزوم التعدّد .
ويحتمل أن يكون من كلام الراوي الناقل لفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بنقل الإمام عليه السّلام لكنّه بعيد جدا .
وقد تقدّم عن الحبل المتين لشيخنا البهائي أنّه وجد في بعض النسخ هذه اللفظة - بفتح حرف المضارعة وإسكان العين - أي لم يتجاوز عليه السّلام مسح الجبينين والكفّين ولم يمسح الوجه كلَّه ولا اليدين إلى المرفقين .
وفي صحيحته الأخرى : ( ثمّ مسح وجهه وكفّيه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 977 ..
وفي موثقته الأخرى : ( ثمّ مسح بجبينيه ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الأخرى . . إلخ ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 4 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 977 ..