شرح
الرابع : التفصيل بين كونه بدلا عن الوضوء ، فالأول أو عن الغسل فالثاني ، ذكر الصدوق في الفقيه والمفيد ( ره ) في الأمالي إنّه من دين الإمامية ، واختاره المفيد ( ره ) في المقنعة وسلَّار في المراسم ، والشيخ ( ره ) في كتبه ونقله في المنتهى عن السيد المرتضى في المصباح وأبي الصلاح الحلبي واختاره أيضا ابن حمزة في الوسيلة والسيد أبو المكارم في الغنية قائلا إن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، فتأمّل ، وابن إدريس في السرائر والمحقّق في الشرائع والنافع والمعتبر والعلامة في أكثر كتبه والشهيدان في الدروس واللمعة والروضة والروض ، واختاره صاحب الرياض وجعله في الدروس والرياض أشهر القولين ، وفي المستند نسبه إلى أكثر المتأخّرين وهو مختار صاحب الجواهر وشيخه كاشف الغطاء في كشفه ولم ينقل التفصيل من أحد من فقهاء العامة .
وكأنّه ( 1 )( 1 ) واعلم إني راجعت بعد تنبّهي لهذا كتاب الخلاف فوجدته مصرّحا بذلك حيث قال بعد نقل :
بعض الأقوال فالفرق بين الطهارتين منفرد به ( انتهى ) فتأمّل .من متفرّدات الإمامية بخلاف الأقوال الثلاثة الأول وإن كان المشهور بينهم هو لزوم الضربتين مطلقا ، وليكن هذا على ذكر منك ينفعك فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى .
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، فنقول بعون اللَّه تعالى : أنّها على طوائف :
منها : ما أمر فيها بالتيمّم من غير تعرّض فيها بالوحدة أو التعدّد وهي كثيرة ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 11 من أبواب التيمّم ج 2 ..