شرح
الخلاف : قد ذهب إليه قوم من أصحابنا ( انتهى ) . ونقله في الحدائق عن المنتقى لصاحب المعالم ( ره ) ، وحكي عن المفيد ( ره ) في الأركان ، وعن التقى إنّه مذهب جماعة من القدماء ، وهو ظاهر الرضوي بناء على كونه من مؤلفات بعض قدماء أصحابنا كما مرّ غير مرّة ، قال : صفة التيمّم للوضوء والجنابة وسائر أسباب الغسل واحد وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة ثمّ تمسح بهما وجهك من حدّ الحاجبين إلى الذقن - إلى أن قال - : ثمّ تضرب أخرى فتمسح بهما اليمنى إلى حدّ الزند - إلى أن قال - : وباليمنى اليسرى ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب إلى الرّضا عليه السّلام : باب 14 من أبواب التيمّم ، ص 88 ، طبع مؤسسة أهل البيت عليهم السّلام - قم .. ومن الزيدية الناصر - جدّ علم الهدى لأمّه - في الناصريات .
ومن العامة : كما في الخلاف عمر وجابر والحسن البصري والشعبي ومالك والليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ( انتهى ) . وفي المنتهى هو مذهب ابن عمر وابنه وسالم والحسن والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ( انتهى ) . ونسبه في المعتبر إلى الشافعي وأبي حنيفة فقط .
الثالث : ثلاث ضربات ، نسبه في الخلاف والمنتهى والتذكرة إلى ابن سيرين .
وفي المعتبر : وقال قوم منّا ثلاث ضربات لرواية ابن أذينة عن ابن مسلم ثمّ ذكر الرواية المتقدّمة في بحث كيفيّة التيمّم ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 12 ، حديث 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 979 .. ثمّ قال : وهذه نادرة على إنّا لا نمنعها جوازا ( انتهى ) .